الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١وقيل: لا تفسد بزيادة تكبيرة ولا بنقصانها، ويعجبني أن تفسد صلاته على التعمد لخلاف السنة إذا لم يوافق أحد أقوال المسلمين، وأما على الجهل فأحب أن لا تفسد صلاته حتى تنقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضع واحد من مواضع التكبيرة، فإذا زاد ثلاثا أو نقصها فأحب أن يعيد على كل حال، وذلك أنه زاد حدا حدود الصلاة في أحد وجوه الصلاة وهو وجه الثالث عشرة بعد الركوع، فافهم ذلك ترشد إن شاء الله.
٢٧١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.