الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

قلت له: فإن كان أمام الجدار هل يجزيه أن يضع جبهته على الجدار وهو قائم؟

قال: معنى أنه يجزيه أن يسجد على عرض الجدار، فأما السجود على الجدار أمامه تلقاء وجهه وهو قائم فلا يجزيه عندي.

قلت له: فالسجود للسجدة فريضة أم سنة؟

قال: معنى أنها سنة.

*مسألة:

قلت له: فهل تجوز النافلة بعد طلوع الفجر قبل الركعتين، وقبل صلاة العصر بعد الآذان، وقبل صلاة المغرب بعد الآذان؟

قال: معنى أما الصلاة قبل صلاة العصر وقد حضر وقتها فأحسب أن في بعض لقول كراهية ذلك من غير حجة، وفي بعض القول يؤمر بذلك ويوجبه من السنن في النفل، وفي بعض القول: أنه لا يؤمر بذلك ويكره، وترك ذلك أحب إليه.

وفي بعض القول أن ذلك يفعله العباد ويتركه العلماء، وفعله العباد وتركه العلماء.

وأما بعد صلاة الفجر قبل صلاة الفجر فأحسب أنه يستحب أن لا يصلي إلا ركعتي الفجر، وإن ذكر الله في ذلك الوقت أحب إليهم من الصلاة، وأحسب أنه في بعض القول أ، ه فاته التجهد في الليل أستحب