الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤له، ولم يكره له ذلك، وإن كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله ويترك الصلاة إلا ركعتي الفجر.
وأما قبل الصلاة صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فأحسب أن بعضا أجاز ذلك، وبعضا كرهه ولا أعلم أن أحدا أمر بذلك.
وأما ما كان من بدل الفرائض فيجوز في سائر الأوقات إلا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، ومعنى أن ذلك الوقت وقت طلوع الشمس حتى يستوي طلوعها، ووقت غروبها حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في أيام الحر إذا لم يكن لها فيء.
*مسألة:
وعن الرجل إذا أصغى إلى استماع السجدة، ثم فرغ من صلاته أيسجد سجدتي الوهم؟
قال: معنى إذا كان عليه معنى الوهم سجد للوهم قبل سجود السجدة، وإذا سجوده للوهم احتياطا منه كان عندي قبل سجوده للسجدة، وإذا كان سجوده لغير معنى يتعلق عليه سجد للسجدة ثم سجد للوهم بعدها.
*مسألة:
وفيمن لزمه الوهم في صلاته هل تجزيه سجدة واحدة إذا تعلق عليه الوهم؟
فلا تجزيه إلا سجدتان، لأنه يوجد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه