الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥صلى الظهر أو العصر خمس ركعات، فمن بعد أن سلم قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟
قال: لا وما ذلك فقالوا: أنك صليت خمسا، فقيل: أ، ه سجد سجدتين وقال: «إنما أنا بشر فمن عناه مثل هذا في صلاته فليفعل هكذا».
قلت له: فالكلام بين الصلاتين والسجدتين، هل يجب عليه أن يؤخرهما إلى صلاة مثلها؟
قال: معنى أن فيها قيل أيه ما لم يتكلم بكلام من أمور الدنيا، أو يدبر بالقبلة فله أن يسجدهما.
وإذا كان منه ما يقطعها عليه من كلامه بشيء من أمر الدنيا أو الإدبار بالقبلة، فله أن يؤخرهما إلى صلاة مثلها يسجدهما بعدها إذا كانت فريضة أو نافلة.
*مسألة:
قلت له: فإن لزمه الوهم في صلاته فكان عليه الوهم في صلاته قبلها فريضة أو نافلة مثلها، أيسجد لوهم صلاته هذه الحاضرة ثم للصلاة الفائتة أم الأولى لهذه الحاضرة؟
قال: معنى أنه يسجد سجدتي الوهم للصلاة الحاضرة التي في وقتها، ثم سجد سجدتي الوهم للصلاة الفائتة.