الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

قال: معنى أن له ذلك إذا كان وقوفه عنه بجهله بأمره ما لم يعلم أنه تولاه، أو بريء منه بباطل.

وعن رجل يتولى رجلين ممن يبصر أحكام الولاية والبراءة، أو لا يبصر أحكام الولاية والبراءة.

فالأشهر معهما أن فلانا بغى على المسلمين أو بغى على إمام المسلمين وأن فلانا قتل المسلمين، أو أن المسلمين قد أجمعوا على البراءة منه، هذا الرجل واقف عن فلان، أيكون قد قامت عليه الحجة بشهادتهما بالشهرة حتى شهر معه مثل ما شهر معهما؟

وقال: معنى أنه قيل: لا تجوز الشهادة على الشهرة بما تجب به البراءة من الأحداث حتى يصح الحدث بالشهرة مع من صح معه ذلك، كما يصح مع المشاهدين، ولا تكون الشهادة على الشهرة حجة بما توجب البراءة لأن البراءة، مما تشبه أحكام الحدود، ومعنى أنه مما يتفق عليه أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة على الحدود وما أشبه الشيء فهو مثله.

وكذلك الشهادة على إجماع المسلمين على البراءة إنما هي شهادة على الدعوى، ولا تجوز الشهادة على الدعوى.

قلت له: وكذلك إذا تظاهرت معه الشهادات بشهرة حدث زيد الذي يستوجب به البراءة، وشهر معه الحدث من وجه الشهادات بشهرة من حدث زيد، هل يجب اعتقاد البراءة بالشريطة من زيد، أو إنما عليه اعتقاد البراءة، ولا يبرأ من زيد بعينه قطعا؟