الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠*مسألة:
ومن صلى نافلة بثوب نجس، ولم يعلم ثم علم بعد ذلك فلا بدل عليه، ومن حج نافلة ثم فسد حجه فعليه البدل باتفاق.
*مسألة:
وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ﴿ابن آدم صلى في أول النهار أكفيك آخره﴾ وفي نسخة صل أول النهار أربع ركعات أكفيك آخره.
*مسألة:
ولا يجوز لأحد أن يتطوع بأربع ركعات سوى الوتر، ولا أربعا ولا ثلاثا، بل ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿صلاة الليل والنهار مثنى مثنى﴾ وقد أجاز بعض أربعا.
*مسألة:
وأجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب، وقيل شهر رمضان تطوعا كله من شاء ومن شاء تركه.
وقال الشافعي: أفضل التطوع مثنى مثنى، ولا يجوز أكثر منه.
قال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ولا يجوز أن يزداد في النهار على أربع، وبالليل على ثماني ركعات، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٨٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.