الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

*مسألة:

ومن صلى نافلة بثوب نجس، ولم يعلم ثم علم بعد ذلك فلا بدل عليه، ومن حج نافلة ثم فسد حجه فعليه البدل باتفاق.

*مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: ﴿ابن آدم صلى في أول النهار أكفيك آخره﴾ وفي نسخة صل أول النهار أربع ركعات أكفيك آخره.

*مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يتطوع بأربع ركعات سوى الوتر، ولا أربعا ولا ثلاثا، بل ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿صلاة الليل والنهار مثنى مثنى﴾ وقد أجاز بعض أربعا.

*مسألة:

وأجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب، وقيل شهر رمضان تطوعا كله من شاء ومن شاء تركه.

وقال الشافعي: أفضل التطوع مثنى مثنى، ولا يجوز أكثر منه.

قال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ولا يجوز أن يزداد في النهار على أربع، وبالليل على ثماني ركعات، والله أعلم وبه التوفيق.