الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨١باب
في صلاة الجنازة ومعانيها
قال أبو سعيد رضي الله عنه: أن صلاة الجمعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها.
وقل رضي الله عنه: أن السقط التام الخلق إذا خرج حيا أو ميتا أنه يختلف في الصلاة عليه.
قلت له: فإن لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذاك ما أولى به؟
قال: معنى أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك حتى يصح غير ذلك.
*مسألة:
وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟
قال: يبدأ بصلاة الفريضة، إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة.
قلت له: فإن حضرته صلاة العيد وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ؟
قال: معنى يبدأ بصلاة الفريضة إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة.
قلت له: فإن حضرته صلاة العيد وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ؟
قال: معنى يبدأ بصلاة العيد إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة فإنه قيل يبدأ بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر.