الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

باب

في صلاة الجنازة ومعانيها

قال أبو سعيد رضي الله عنه: أن صلاة الجمعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها.

وقل رضي الله عنه: أن السقط التام الخلق إذا خرج حيا أو ميتا أنه يختلف في الصلاة عليه.

قلت له: فإن لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذاك ما أولى به؟

قال: معنى أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك حتى يصح غير ذلك.

*مسألة:

وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟

قال: يبدأ بصلاة الفريضة، إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة.

قلت له: فإن حضرته صلاة العيد وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ؟

قال: معنى يبدأ بصلاة الفريضة إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة.

قلت له: فإن حضرته صلاة العيد وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ؟

قال: معنى يبدأ بصلاة العيد إلا أن يخاف على الميت الضرر، وكان في الوقت سعة صلى على الجنازة فإنه قيل يبدأ بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر.