الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢قلت له: فما تقول في القعود على القبر عند احدار الميت يجوز فيه من أراد ذلك لامساك الثوب والحشو عليه، ويستحب لأولياء الميت دون غيرهم؟
قال: معنى أنه جائز ويؤمر به، وإن كان يريده بذلك الفضل كان له ذلك.
*مسألة:
وسئل عن الإمام إذا مات يقدم أمام قبل أن يقبر أم حتى يقبر؟
قال: معنى أنه قيل إذا أمكن ذلك ووجد إلى ذلك سبيلا أنه لا يصلي على الإمام الميت إلا أمام معقود له.
قلت له: فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا من يصلي على هذا الإمام الميت؟
قال: معنى أنه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر.
قلت: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرا أو لم يكن قاضيا في الوقت من يصلي عليه؟
قال: مع أنه قد قيل: يصلي عليه المعدي، والمعدي قيل أنه هو الذي يلي الأحكام يحضر الإمام في بلده.
وقيل له: فإن لم يكن المعدي حاضرا؟
٢٨٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.