الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

قلت له: فما تقول في القعود على القبر عند احدار الميت يجوز فيه من أراد ذلك لامساك الثوب والحشو عليه، ويستحب لأولياء الميت دون غيرهم؟

قال: معنى أنه جائز ويؤمر به، وإن كان يريده بذلك الفضل كان له ذلك.

*مسألة:

وسئل عن الإمام إذا مات يقدم أمام قبل أن يقبر أم حتى يقبر؟

قال: معنى أنه قيل إذا أمكن ذلك ووجد إلى ذلك سبيلا أنه لا يصلي على الإمام الميت إلا أمام معقود له.

قلت له: فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا من يصلي على هذا الإمام الميت؟

قال: معنى أنه قد قيل: يصلي عليه قاضي المصر.

قلت: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرا أو لم يكن قاضيا في الوقت من يصلي عليه؟

قال: مع أنه قد قيل: يصلي عليه المعدي، والمعدي قيل أنه هو الذي يلي الأحكام يحضر الإمام في بلده.

وقيل له: فإن لم يكن المعدي حاضرا؟