الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣قال: معنى أنه يصلي عليه أفضل أعلام المصر في الدين إن كان حاضرا من العلماء.
*مسألة:
وسئل عن رجل يخرج في إثر الجنازة، فوصل إلى المقبرة وقد دفن الميت، هل له أن يصلي على الميت وقد دفن في قبره؟
قال: معنى أن له ذلك، والصلاة جائزة له إذا كان الميت من أهل الولاية ويقوم على القبر، وتكون نيته الصلاة على الميت، ولو كان قد صلى له.
قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟
قال: معنى أنهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحب إلي، فإن وصلوا إلى الجنازة فيها فعندي أنه لا بأس بذلك.
قلت له: فالميت إذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرجل أن يخرج على الجنازة، هل له أن يصلي عليه وهو في بيته؟
قال: معنى أن له أن يصلي حينما أراد في بيته أو في المسجد، ويكون نيته في الصلاة على ذلك الميت بعينه.
قلت: فهل يجوز أن يصلي على الميت، وقد قبر جماعة بعد جماعة في ذلك اليوم الذي قبر فيه؟
قال: معنى أنه جائز قبل أن يقبر، وبعد أن يقبر.