الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

قال: معنى أنه يصلي عليه أفضل أعلام المصر في الدين إن كان حاضرا من العلماء.

*مسألة:

وسئل عن رجل يخرج في إثر الجنازة، فوصل إلى المقبرة وقد دفن الميت، هل له أن يصلي على الميت وقد دفن في قبره؟

قال: معنى أن له ذلك، والصلاة جائزة له إذا كان الميت من أهل الولاية ويقوم على القبر، وتكون نيته الصلاة على الميت، ولو كان قد صلى له.

قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟

قال: معنى أنهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحب إلي، فإن وصلوا إلى الجنازة فيها فعندي أنه لا بأس بذلك.

قلت له: فالميت إذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرجل أن يخرج على الجنازة، هل له أن يصلي عليه وهو في بيته؟

قال: معنى أن له أن يصلي حينما أراد في بيته أو في المسجد، ويكون نيته في الصلاة على ذلك الميت بعينه.

قلت: فهل يجوز أن يصلي على الميت، وقد قبر جماعة بعد جماعة في ذلك اليوم الذي قبر فيه؟

قال: معنى أنه جائز قبل أن يقبر، وبعد أن يقبر.