الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

قال: عليهم التوبة وقد خالفوا الأثر.

قلت: فعليهم أن يصلوا عليه؟

قال: نعم.

قلت: فعلى القبر أم حيث كانوا؟

قال: معنى أنهم حيث كانوا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو بأرض الحبشة.

قلت: وإن صلى واحدا أجز عن الجميع؟

قال: عندي أنه قد صلى على الميت.

قلت: فإن لم يعرفوا الصلاة؟

قال: عليهم أن يتعلموا، وسألته عن قوم لم يجدوا من يصلي على الميت، هل لهم أن يقبروه قبل أن يصلوا عليه إلى أن يصيبوا من يصلي عليه؟

قال: معنى أنه لا يجوز لهم ذلك إلا أن يخافوا ضررا بوجه من الوجوه.

قلت له: فيجوز أن يصلوا عليه إذا قبر في غير موضع قبره ولو بعدت المسافة، ويتأملوا ذلك؟