الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن لم يقبر الميت بعد أيجوز أن يصلوا عليه ويتأملوا ذلك إذا كان في موضع آخر من غير حضور الميت فيه؟
قال: معنى أنه لا يجوز ذلك.
قلت له: وإنما ذلك إذا غاب الميت في قبره؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن لم يصلوا عليه لعذر أو بغير عذر؟
فعليهم أن يصلوا عليه ولا غاية لذلك بتعلقه عليهم أم لذلك حد؟
قال: معنى أنه قد قيل في ذلك اختلاف:
فقال من قال: إذا انقضى ثلاثة أيام سقط عنهم وجوب الصلاة عليه، وليس عليهم الأفضلية.
وقال من قال: لا يسقط عنهم ذلك حتى ينقضي شهر، فإذا انقضى شهر سقط لزوم عليهم الأفضلية.
وقال من قال: لا يسقط ذلك عنهم ولا عذر لهم أن يصلوا عليه.
٢٩٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.