الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن لم يقبر الميت بعد أيجوز أن يصلوا عليه ويتأملوا ذلك إذا كان في موضع آخر من غير حضور الميت فيه؟

قال: معنى أنه لا يجوز ذلك.

قلت له: وإنما ذلك إذا غاب الميت في قبره؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن لم يصلوا عليه لعذر أو بغير عذر؟

فعليهم أن يصلوا عليه ولا غاية لذلك بتعلقه عليهم أم لذلك حد؟

قال: معنى أنه قد قيل في ذلك اختلاف:

فقال من قال: إذا انقضى ثلاثة أيام سقط عنهم وجوب الصلاة عليه، وليس عليهم الأفضلية.

وقال من قال: لا يسقط عنهم ذلك حتى ينقضي شهر، فإذا انقضى شهر سقط لزوم عليهم الأفضلية.

وقال من قال: لا يسقط ذلك عنهم ولا عذر لهم أن يصلوا عليه.