الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

باب

في الزكاة ومعناها وما يجوز فيها ومالا يجوز فيها

قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله﴾ ففي التفسير أن الفقراء: فقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس.

والمساكين: الذين يسألون الناس.

والعاملين عليها: الذين يحبون الصدقات.

والمؤلفة قلوبهم: قيل: إثنا عشرة رجلا من قادة العرب، ودخلوا في الإسلام كرها منهم: أبو سفيان بن حرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة لتألفهم على الإسلام، وقد انقطع حق المؤلفة اليوم إلا أن ينزل قوم منزلتهم، فإذا أسلموا أعطوه من الصدقات ليتألفوا بها على الإسلام بذلك، ويكونوا دعاة إلى الإسلام.

وفي الرقاب: وهم المكاتبون.

والغرمين: وهو الرجل يلزمه غرم في غير فساد.

وفي سبيل الله: يعني الجهاد.