الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣وإن لم يكن إمام صاحب الصدقة هو الذي يريد إنقاذها إلى أهلها، فمن أعطاها من أهل هذه السهام فقد برئ منها، وأحب أن يجتزئ بها الفقراء، ويوفر أهل الورع والأرحام إذا كانوا من الفقراء، وكذلك الجيران الفقراء.
وقيل: كل نفقة في غير حق الله فهي تبذير، وإن قلت، وقيل: لا يعطى من الصدقة في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا بناء مسجد، ولا شراء مصحف، ولا في حج، ولا لمملوك، ولا لغني غير مسافر، ولا لمن يعوله الغني من أولاده الصغار وزوجته، ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها إلى أهلها.
*مسألة:
قلت: هل للرجل أن يأخذ من الزكاة ويشتري به مصحفا يتعلم منه القرآن؟
قال: معنى أنه قيل ليس له ذلك إذا كان مستغنيا عن ذلك، وأما إذا أخذه لفقره فيعجبني أن يجوز له ذلك.
قلت له: فهل له أن يأخذ من الزكاة، ويشتري كتب العلم، أو قرطاسا ينسخ فيه العلم؟
قال: معنى أنه قد قيل ذلك.
٢٩٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.