الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥قال: معنى أنه يختلف في ذلك.
قلت له: هل يجوز أن يعطي الفقير من بعد موته لقضاء دينه ما يتزوج به؟
قال: معنى أنه قد قيل أن له ذلك إذا احتاج إليه.
*مسالة:
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: هل يجوز رجل أن يشتري سلاحا من الزكاة، ويأخذ لذلك؟
قال: عندي أنه جائز له ذلك إذا أراد الجهاد.
قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكي أن يعطيه أن يقضي دينه؟
قال: معنى أن له ذلك فأما قوله في الجامع ولا لمن يعوله الغني من أولاده الصغار، ولا زوجته.
فقد وجدت: هل يجوز أن يعطي الغني زوجته وأولاده الصغار من زكاته ويبرئ بذلك؟
قال: معنى أنه في ذلك اختلاف:
فقال من قال: إذا كان الوالد غنيا لم يجز لأحد أن يعطي أولاده الصغار ولا زوجته، لأنه يلزمه عولهم
٢٩٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.