الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

قال: معنى أنه يختلف في ذلك.

قلت له: هل يجوز أن يعطي الفقير من بعد موته لقضاء دينه ما يتزوج به؟

قال: معنى أنه قد قيل أن له ذلك إذا احتاج إليه.

*مسالة:

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: هل يجوز رجل أن يشتري سلاحا من الزكاة، ويأخذ لذلك؟

قال: عندي أنه جائز له ذلك إذا أراد الجهاد.

قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكي أن يعطيه أن يقضي دينه؟

قال: معنى أن له ذلك فأما قوله في الجامع ولا لمن يعوله الغني من أولاده الصغار، ولا زوجته.

فقد وجدت: هل يجوز أن يعطي الغني زوجته وأولاده الصغار من زكاته ويبرئ بذلك؟

قال: معنى أنه في ذلك اختلاف:

فقال من قال: إذا كان الوالد غنيا لم يجز لأحد أن يعطي أولاده الصغار ولا زوجته، لأنه يلزمه عولهم