الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨والقول فيه على ما مضى من الاختلاف، كذلك أجرة الذين يحملون السنبل من الضواحي إلى القول فالقبض واحد.
*مسألة:
وعنه رحمه الله قلت له: فالذي تلزمه في ماله الزكاة فتتلف الزراعة بعد كليها، هل له أن يبرئ نفسه منها إذا كان فقيرا في وقته ذلك؟.
قال: لا أعلم أن له ذلك.
قلت له: فإن أعطي من الزكاة في حال غناه فأتلفها وهو غني، ثم أفتقر، هل له أن يبرئ نفسه مما وجب عليه من تلك الزكاة؟
قال: أرجو أنه قد قيل في ذلك باختلاف إذا لزمته للفقراء وهو فقير، ولم يقدر على الخلاص منها.
قلت: فرجل حبس شيئا من زكاته لأجل هؤلاء السؤال الذين يريدون إلى بيته، وكان يعطيهم الواحد بعد الواحد حتى أنفذها، هل يجزيه ذلك؟
قال: تجزيه ذلك عندي إن شاء الله وقد قال الله تعالى: ﴿للسائل والمحروم﴾ فهذا عندي من السؤال.
قلت له: فرجل ميز زكاته فجعلها من جانب الجنون، فسكت فأخذها الفقراء، هل يجزيه إذا رضي بفعلهم؟
قال: معنى أنه قد قيل في ذلك باختلاف: