الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩فقال من قال: يجزي عنه ذلك رضي أو لم يرض.
وقال من قال: إن رضي أجزأ، وإن لم يرض لم يجز عنه، وذلك من أخذه على وجه الزكاة، وعلى أنه من الزكاة.
قلت له: فإن أخذوه على سبيل الغصب؟
قال: عندي أنه لا يجزيه ولا أعلم فيه اختلافا.
قلت: فإن جاء السلطان فأخذها وفرقها على الفقراء على سبيل الزكاة، هل تكون مثل الأولى؟
قال: هكذا عندي.
٢٩٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.