الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

فقال من قال: يجزي عنه ذلك رضي أو لم يرض.

وقال من قال: إن رضي أجزأ، وإن لم يرض لم يجز عنه، وذلك من أخذه على وجه الزكاة، وعلى أنه من الزكاة.

قلت له: فإن أخذوه على سبيل الغصب؟

قال: عندي أنه لا يجزيه ولا أعلم فيه اختلافا.

قلت: فإن جاء السلطان فأخذها وفرقها على الفقراء على سبيل الزكاة، هل تكون مثل الأولى؟

قال: هكذا عندي.