الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

باب

في الصيام في شهر رمضان وفي يوم الشك

وقيل: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما.

ومن رأى هلال شوال لتسع وعشرين من شهر رمضان؟

فله أن يفطر وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي غيره إلا أن يكون صح الهلال بغيره، وإن كان الواحد الذي رأى الهلال ثقة وشهد بذلك فعلى الناس أن يصوموا بشهادته، وليس لهم أن يفطروا بقوله.

وكذلك يصيام بشهادة واحد عدل، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.

وقال من قال: يصام بواحد ويفطر بواحد، لأن ذلك ليس من حقوق العباد، وقول الثقة حجة في حقوق الله كما يكون حجة في طلوع الليل والفجر في حال الصيام.

فإن قال قائل: أنه لا يصوم ذلك اليوم بشهادة الواحد حتى يصح بشهادة رجلين أنه من شهر رمضان؟

لم يقبل ذلك منه لما جاء في ذلك أنه يصام بشهادة الواحد ومنزلته خسيسة بلا أن يبلغ به إلى البراءة إلا أنه تلزمه الكفارة،