الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠١وإذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به إلا أن يصح هلال شوال يفطرون.
*مسألة:
ولا يصوم الناس بشهادة امرأة وإن كانت عدلة، ولا بشهادة أهل الذمة وإن كانوا عدولا في دينهم.
وعن أبي المؤثر أنه تجوز شهادة المرأة العدلة، والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا، وأما هلال شوال فلا يجوز الإفطار إلا بشاهدي عدل.
*مسألة:
ومن أفطر يوم الشك بعد خبر الثقة متاولا أن عليه بدله؟
فالحكم فيه الإثم، وبعض شدد عليه في الكفارة، ورآه متعمد في الإفطار.
وقول: هو آثم والكفارة ساقطة عنه، وإذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين فليس عليه أن يخبر، ولا يجوز للناس أن يفطروا بقوله، وليس له أن يظهر إفطاره، وإن أكلوا بقوله كانت عليهم كفارة، وعليه هو التوبة إن أظهر إفطاره، وكانت له الولاية، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه، ولكن له أن يفطر سريرة، والله أعلم.
وقيل: إن أظهر إفطاره وجبت عقوبته وسقطت ولا يته.