الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

*مسألة:

وإذا كان قوم معتكفين في شهر رمضان وقيل لهم: إن الهلال قد أهل البارحة، وأن الناس قد صلوا العيد وأفطروا وسمعوا ضرب الطبول؟

فلا يجوز لهم الإفطار حتى يشهد عندهم شاهدا عدل برؤية الهلال.

*مسألة:

والشهرة في الهلال تواتر الخبر وانتشار الناس من المخرج، والله أعلم.

وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال ولو كانوا غير ثقات، فغلب على الظن أنهم صادقون فحرام الصوم كذا أظن عن الفضل بن الحواري.

*مسألة:

فيمن أفطر الناس بشهادتهما، ثم صح أنهما شهدا زورا؟

فإذا ثبت الحجة بقولهما وأفطر الناس بذلك حكم قد ثبت ولا يصح نقضه، ولو رجعا عن ذلك وقالا: أنهما شهدوا زورا ولم يقبل منهما وليس توبتهما معنى الاستغفار، ويكتمان على أنفسهما لأنه لا يقبل منهما الرجوع.