الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣*مسألة:
قال أبو المؤثر: لو أن شاهدين شهدا على هلال شهر قبل أن يقضي ذلك الشهر الذي شهد ا به؟
فشهادتهما مقبولة إذا كانا عدلين، وإن شهدا على هلاله في يوم سمياه، وقد انقضى الشهر لم تقبل شهادتهما، ولو كانا عدلين كان ذلك في شهر رمضان وفي غيره.
*مسألة:
ومن رأى الهلال يوم الثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده؟
لم يحصل له صوم ذلك اليوم إذ الصوم لا يحصل إلا بالبينة، وإذا رأى هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال لم يكن له الإفطار لاتفاق الأمة إذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرأيته» فأي وقت رأينا هلال شوال جاز لنا الإفطار بظاهر الخبر إلا موضعا منعنا منه دليل، وقد قامت الدلالة من طريق الاتفاق أن نفطر إذا رأيناه بعد الزوال فسلم ذلك لإجماعهم وتنازعوا فيه قبل الزوال.
فإذا كان التنازع مع رؤية الهلال وجب الإفطار بظاهر الخبر والله أعلم.
واختلف في رؤية الهلال بالنهار: