الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

فقول: إن أبصر أمام الشمس فهو هلال ليلة الثانية، وإن أبصر خلف الشمس مما يلي الشرق فهو هلال الآتية، ومختلف أيضا في رؤية الهلال بالنهار قبل الزوال وبعده.

وفي موضع: إن أبصر نصف النهار فالرأي فيه أن أبصر بعد زوال الشمس، فهو هلال الليلة المستقبلة، ولا يجوز له الإفطار بعد الزوال.

وإن أبصر قبل الزوال فهو هلال الليلة الماضية، ولا بأس بالإفطار، وفي موضع أن من رأى هلال شوال يوم الثلاثين أن تغرب الشمس فأفطر ظنا منه أنه يجوز له، فقول عليه بدل يومه.

وقول: بدل ما مضى من صومه.

وقول: عليه البدل والكفارة إن رأى الهلال يوم الثلاثين باكرا بالنهار، فأكل فعليه الكفارة.

وإن رأى آخر النهار فأكل؟

قول: عليه بدل يومه، وبعض أفسد صومه، والله أعلم.

*مسألة:

وقيل: يكره صيام يوم الشك إلا لمن كان صائما من قبل، فإن صامه فلا بأس عليه، وإن صامه صائم على أنه إن كان من