الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥رمضان فهو من رمضان فقد صامه، فإن صح الخبر في ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان فقد تم له صومه ولم يكن عليه بدل.
وإن صح في الشهر بعد انقضاء ذلك اليوم الذي هو أول الشهر فعليه بدل ذلك اليوم الذي صامه على الشك، وإن صح الخبر بعد انقضاء الشهر لم يكن عليه أيضا بدل.
وقال من قال: يبدله على كل حال، لأنه صامه على الشك والرأي الأول أكثر عندي، وبه نأخذ، وإن صح الخبر بعد انقضاء رمضان، ولم يكن صام ذلك اليوم فلا بدل عليه.
وإن صح الخبر قبل انقضاء الشهر فعليه البدل والمأمور به الإمساك عن الأكل يوم الشك إلى وقت الضحى.
فإن صح الهلال أتم الصيام، وإن لم يصح الهلال فجائز لهم الإفطار، ومن لم ينتظر بالأكل إلى ذلك الوقت كان مخالفا للمسلمين، ولا أرى عليه بأسا، فإن صح خبر الهلال بعد أن أكل فعليه الإمساك عن الأكل ويتم الصيام.
فإن اعتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في نهار رمضان إلا أن يكون جهل، وظن أن الأكل لا يحرم عليه لأنه قد أكل كالمسافر والحائض.