الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

قلت له: وكذلك إن قال: إن المسلمين قد أجمعوا على البراءة من فلان، وقولي في فلان قول المسلمين، وديني في فلان دين المسلمين، هل يكون قد بريء من فلان على هذا، ولا تجوز شهادته فيه بما يستوجب البراءة؟

قال: معنى أنه يكون قد بريء من فلان على هذا، ولا يجوز شهادته فيه بما يستوجب البراءة؟

قال: معنى أنه يكون قد بريء من فلان على هذا، ولا يجوز شهادته فيه بما يستوجب البراءة، قال: معنى أنه يكون قد بريء من فلان من طريق الموافقة للمسلمين براءة السلامة، وتجوز شهادته عليه فيما يجوز من مثله الشهادة عليه فيه.

*مسألة:

وعن رجل اعتقد لرجل الولاية فسأل عنه، أتتولى فلانا، قلت: أيسعه أن يكتم ولايته إذا لم يتق في ذلك تقية؟

قال: معنى أنه لا يسعه كتمان ذلك، ويعجبني ذلك إلا أن يكون يخشى من المسائل أن يتولاه بولايته، وخاف عليه أن لا يسعه الولاية له بولايته لضعفه وأن تكون ولايته حجة للسائل، فستر عنه ذلك خوف هلاكه مناصحة لله فيه، أو على غير هذا من الوجوه التي تريد بها المناصحة، فأرجوا أن يسعه إن شاء الله.

*مسألة:

وعن رجل نوى أنه دائما يلزمه من السؤال عن فلان وفلان، وفي جميع خلق الله، فإذا لزمه السؤال عن ذلك لرجل بعينه لم يعتقد فيه.