الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

قلت: أرأيت لو وقف وقد غاب من قرن الشمس شيء وسبح ثلاث تسبيحات قبل أن يغيب قرن الشمس كله، الا أن اصفرار الشمس بعد على رءوس الجبال؟

قال: معى أنه ما بقى من حكم النهار شيء، فقد أدركك اذا وقف في ذلك الموقف، وان لم يقف حتى يطالع الليل ويذهب حكم النهار، فقد فاته الوقوف.

قلت له: فيكون وقت الحج كوقت العصر؟

قال: معى أن الشمس اذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة العصر، ولا يقع عندى به انقضاء النهار، وطلوع الليل، ووقت الحج أوسع عندى من حكم النهار

وسألته عن الرجل: هل له أن يحج لغيره اذا لم يجب عليه الحج؟

قال: قد قيل ذلك عندى فى قول بعض أصحابنا

وقال من قال: لا يجوز ولا يقع الحج لغيره الا بعد الأداء لما عليه من الحج، لأنه قد استطاع في وقته، والقول الأول أحب الى لأنه لا يجب عليه الحج وقتا محدودا.

قلت: فعلى القول الآخر ان بدا الحج لنفسه، هل له أن يجاور

حتى يحج لصاحب الحجة؟

قال: معى أنه قد قيل له ذلك.