الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨وقال من قال: لا يجوز ذلك، وهذا أحب الى حتى يرجع الى البلد
الذي أخذ منه الحجة، وهو بلد الموصى لأنه حج بمال غيره
قلت له: فعلى قول من يجيز له أن يجاور، هل يجزى ذلك صاحب
الحجة؟
قال: معى أنه جاز له أن يحج عنه من هنالك، فلا يجوز له الا وهو مجزى عن الهالك
وسئل عن رجل محرم كان راكبا حمارا أو جملا أو غيرهما من الدواب فضربه حتى أدماه ما يلزمه في ذلك؟
قال: معى
أنه يلزمه أرش ما أضر بالدابة لصاحبها، ولا أعلم
أنه يلزمه شيء في حجه، وان لم يكن أضر بالدابة فلا أعلم عليه
لا التوبة.
وسئل عن رجل أوقد النار على حصى الحرم وطرح عليه شحما
أو لحما يشويه أو خبز عليه ما يلزمه؟
قال: لا يبين لى ان عليه شيئا في ذلك ان شاء الله
قيل له: فما تقول في كسر حصى الحرم للرمى أأفضل أم غير مكسور؟
حصى
قال: معى أنه ان كان هو بمقدار الحصى الذى يرمى به والا فتركه
أفضل
٣٢٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.