الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

وسئل عن رجل أخذ حجة من عند قوم فحج بها، ثم قعد في أو قريبا منها حتى حج لنفسه، ثم استفاد ما لا وجب عليه الحج فيه، هل يجزيه ذلك الأول؟

قال: معى الاستطاعة.

أنه ان استطاع الحج وحج فقد أدى الحج على

قلت له: فان حج لنفسه قبل أصحاب الحجة، ثم قعد حتى حال الحول، ثم حج لأصحاب الحجة هل يجزى ذلك الجميع

قال: معى أنه اذا كانت الحجة بأجر ويشرطوا عليه أن يحج عن صاحبهم في تلك السنة أعجبنى أن يتم الحجان جميعا

قال: فان كان القوم شرطوا عليه أن يحج عن صاحبهم في تلك السنة فخالف أمر شرطهم عليه فحجته لنفسه تامة، وليس له عليهم أجرة عندى لأنه خالف أمرهم، فعليه رد ما أخذ منهم اذا بطلت الأجرة، اذا استأجروه أن يحج عنه في أول سنة قد حددوها فلا يستحق عليهم أجرا حتى يفرغ من الحج.

لأنهم

فلما أن خالف أمرهم فحج لنفسه قلت: فعله لنفسه وكان ما أتلف من مالهم مضمونا عليه.

قلت له: فما يكون حج القوم الذين حج لهم، يتم يتم لهم أم لا،

وعليهم أن يخرجوا حجة تامة؟

قال: معى

أنه اذا

حج فقد صحت الحجة، ومعى أنها ثابتة