الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

-

قلت له: فاذا كانت ثابتة ولم يكن لها أجر فما يصنع الوصى في ذلك أيرجع على الورثة أم لا؟

الحج.

قال: معى انها تجعل في سبيل أن تم حجه والا انها في سبيل

قلت له: فاذا كانت في سبيل الحج تجعل في سبيل الحج ليخرج بها حيث بلغت، أم من مكة أم كيف يكون سبيل الحج؟

قال: معى أن هذا من أسباب الحج، وما كان من حج تام أو حيث بلغ جعل عن الموصى.

قلت: أرأيت ان جعلت هذه الدراهم مع غيرها في وصية أخرى، وحج بذلك حجة، هل يجوز ذلك عن الجميع ولو لم يخرج على الانفراد حيث بلغت؟

قال: اذا كانت تخرج بنفسها أخرجت من حيث بلغت أو لم يخرج وفعل ذلك فعندى أنه جائز اذا جعلت في أسباب الحج.

قلت له: أرأيت لو كانت تخرج على الانفراد من مكة وأخرجوها

من عمان مع غيرها فتمت الحجة؟

قال: اذا كان يقع فيما فعلوا فى مخرجها من بعد ذلك، وكانت الحجة

قد ثبتت على الموصى فأرجو أن يسع ذلك

قلت له: أرأيت ان كانت الحجة بأمانة هل يكون له أن يحج في أول

سنة اذا لم يشرط عليه ان يحج في أول سنة؟