الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠-
قلت له: فاذا كانت ثابتة ولم يكن لها أجر فما يصنع الوصى في ذلك أيرجع على الورثة أم لا؟
الحج.
قال: معى انها تجعل في سبيل أن تم حجه والا انها في سبيل
قلت له: فاذا كانت في سبيل الحج تجعل في سبيل الحج ليخرج بها حيث بلغت، أم من مكة أم كيف يكون سبيل الحج؟
قال: معى أن هذا من أسباب الحج، وما كان من حج تام أو حيث بلغ جعل عن الموصى.
قلت: أرأيت ان جعلت هذه الدراهم مع غيرها في وصية أخرى، وحج بذلك حجة، هل يجوز ذلك عن الجميع ولو لم يخرج على الانفراد حيث بلغت؟
قال: اذا كانت تخرج بنفسها أخرجت من حيث بلغت أو لم يخرج وفعل ذلك فعندى أنه جائز اذا جعلت في أسباب الحج.
قلت له: أرأيت لو كانت تخرج على الانفراد من مكة وأخرجوها
من عمان مع غيرها فتمت الحجة؟
قال: اذا كان يقع فيما فعلوا فى مخرجها من بعد ذلك، وكانت الحجة
قد ثبتت على الموصى فأرجو أن يسع ذلك
قلت له: أرأيت ان كانت الحجة بأمانة هل يكون له أن يحج في أول
سنة اذا لم يشرط عليه ان يحج في أول سنة؟