الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١---
قال: معى
انه لا بأس بذلك بالأجرة، ولا بأمانته فان فعل ذلك وخالف أمرهم فمعى أنه يختلف فى ثبوت الحجة لنفسه قبل حجة صاحبهم
فبعض لا يرى ثبوتها حجته
وسئل عن المحصر اذا رجع من الحج، ثم بان له أنه كان غير محصى
أتجزيه اذا كان قد بعث بالهدى أم عليه الوفاء؟
قال: معى أن عليه الوفاء.
قيل له: فأين يكون نحر هديه؟
قال: في الحرم •
قيل له: فهل يعلم؟ قيل له: أن ينحر هديه حيث أحصر؟
قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا.
قيل له: فان قال قائل: أن له أن ينحر هديه حيث أحصر، واحتج
بأنه لم يدخل الحرم، هل يسوغ ذلك؟
قال: لا أعلم ذلك لقول الله تبارك وتعالى: (هديا بالغ الكعبة) فلا نعلم شيئا فى الهدى من إحصار أو غيره اذا كان هديا أن يكون محله إلا في الحرم، لأن الحرم كعبة في معنى الهدى
قيل له: فان قتل صيدا فى الحل وهو محرم، هل له أن ينفذ كفارة
إحرامه في غير الحرم من حيث أصابه؟
٣٢٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.