الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

قال: لا أعلم ذلك اذا كان هديا وأحسب أنه اذا لم يبلغ قيمة ذلك

هديا وكان طعاما فعندى أنهم يختلفون في ذلك:

فقال من قال: ليس له أن ينفذ ذلك إلا في الحرم.

وقال من قال: حيث أراد وأما اذا كان جزاؤه صوما فهو مخير حيث شاء صام، ولا أعلم في ذلك اختلافا

الحل؟

•

قيل له: فمن أين يثبت أنه لا يكون إلا فى الحرم اذا كان أصابه في

قال: لقول الله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) وهذا هو المعنى.

قيل له: فعلى قول من يقول: إنه ينفذ ذلك بحيث أصابه دون الحرم من أين ثبت ذلك؟

قال: معى أنه لقول الله تبارك وتعالى: (هديا بالغ الكعبة أو إطعام مسكين (الآيه، فلما أن ثبت فيه معى الكفارة كان كسائر الكفارات، والكفارات قد جاء الأثر فيها أن الناس يكفرونها حيث أرادوا الى حد غير محدود •

قيل له: فذالك سواء اذا لم يبلغ قيمة الجزاء هديا أم اذا

الهدى، ولو كان قادرا؟

عدم