الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣- 13
عدم
قال: لا فرق عندى فى ذلك اذا عدم، وهو يقدر على ثمنه اذا غرم لعدم ثمنه، أو لم يبلغ قيمة جزائه هديا فاذا ثبت فيه معنى الكفارة
أو الصوم كان مثل ما مضى فى الأول، لأنه مخير يكفر ذلك حيث أراد فيما
عندي أنه قيل في قول أصحابنا.
وسئل: هل للمحرم أن يغلى المحل؟
قال: معى ان ليس له ذلك
قال له: فان كان المحل هو الذى يفلى المحرم، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه اذا لم يأمره بذلك كان له.
قلت له: فان أمره أن يفليه، هل عليه في ذلك بأس؟
قال: يعجبنى أن يكون كفعل نفسه، ويلزمه فيه كما يلزم في قمل
نفسه.
قلت له: فان فلاه بغير أمره يكون عليه أن يمنعه أو يتركه؟
قال: يعجبنى أن كان له فى ذلك منفعة يميط عنه الأذى لم يمنعه، فان كان لا يميط عنه أذى أن يمنعه
وسئل عن رجل بيده مال لو باع أصله الوصل عشرة آلاف درهم. وثمرته لا تقوم بمؤنته، ومؤنة عياله، وما يطالب اليه من الخراج، ولو أنه باع من أصله ما يوصله إلى البيت الحرام، وخرج يحج لأخر ذلك