الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

10.

-

قال: معى أنه قد قيل: يكون عليه دين بمنزلة الدين اذا عجز عنه،

ويوصى به اذا حضره الموت، ولو لم يكن له مال وهو بمنزلة الدين

وعن رجل رمي الجمار الثلاث، وقد نظر بعد رميه، فاذا هو لم يرم كل جمرة الا بأربع حصيات، هل له أن يبنى على رميه، ويرمى كل جمرة بثلاث على الترتيب؟

قال 000.00

().

وسألته عن رجل أخذ حجة لقوم، فحج بها وقعد حتى حال الحول وحج لنفسه ونواها عن حجة الفريضة، هل يجزيه ذلك عن حجة الفريضة اذا أيسرها بعد ذلك من بلده؟

قال: مع أنه اذا أيسر للحج وقدر عليه بالاستطاعة، ولم يكن قبل ذلك ففرط فيه من موضع غير هذا، فهذا عندى موضع يد واستطاعة، وقد أدى فريضة الحج بالاستطاعة عندى.

قلت له: أرأيت أن أثبت بمكة الى الحول، وقدر على الحج بغير ضرر عليه في قوته أو بدنه في وقت حضور الحج فلم يحج وخرج الى بلده، هل يكون الحج قد تعلق عليه بتلك الاستطاعة وعليه الوصية به من بلده اذا حضره الموت؟

قال: معى أنه اذا استطاع الحج في وقته ففرط فقد صار عليه دينا وعليه الوصية به، وهو عندى كمن لزمه الحج من وطنه، حيث كان

ولا فرق عندي في مسافر ولا مقيم •

(1) في الاصل لم ترد اجابة السؤال