الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦-
-
قلت له: أرأيت ان وجب عليه الحج واستطاعه من بلده، فخرج في تجارة الى بلده، ثم حج من هنالك هل يجزيه ذلك عن الحج الذي وجب
عليه أم لا؟
قال: معى
أنه قد قيل انه يجزيه.
1
قلت له: فان هو أحرم بالحج ثم وصل عنه لعله أحصر عنه، ثم رجع الى بلده اذا لم يستطع الحج من أجل ما عرض له يكون قد وجب عليه الحج لدخوله فى الاحرام، وعليه الوصية به؟
قال: معى أنه لا يلزمه اذا انحل عنه الاحرام الذي قد انعقد عليه بمعنى الاحصار، ثم لم يستطع بعد ذلك فهو غير مستطيع عندى •
مسألة:
وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عن المحصر من العدو أو غيره؟
قال: اذا حبسه حابس مثل العدو، فهو سواء عندى •
قيل له: أيقف في موضعه في حصره على كل حال حتى يئس أم ينصرف في بيته، ويكون على احرامه حتى يذهب عنه الاحصار؟
قال: معى أن له الخيار ان شاء أقام وان شاء انصرف أن كان قد
بعث بالهدى
يبعث؟
قيل له: اذا كان لا له الخيار، فهو بعد أن يبعث بالهدى أو قبل أن