الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧-
17
-
قال: هكذا يقع لي •
قلت له: أرأيت ان رجا بعد احصاره أن يصل الى البيت أهو بالخيار أم عليه المطالبة والاجتهاد لأداء حجه والوصول الى البيت؟
قال: معى
6
أنه لا خيار له، وعليه المطالبة لأداء حجته اذا زال العذر
عنه.
قيل له: فالخيار هاهنا يكون بعد الا ياس؟
قال: معي
أنه اذا وقع الاحصار فما دام في حاله لا يرجو وصولا
فهو محصر، فاذا أزال عنه الاحصار لم يكن له الخيار دون أداء ما يلزمه من بلوغه الى البيت لأجل احلال احرامه وأداء حجه وعمرته
مسألة:
وسألته عن المحصر ما هو
قال: هو المحبس بعد الاحرام، اما يحبسه مرض أو عدو، ولا يستطيع الوصول الى الحج، قال الله تعالى: (فان أحصرتم) أي فان حبسكم كسر أو مرض أو عدو في احرامكم (فما استيسر من الهدى) فان أحصر المحرم فليقم مكانه محرما ليبعث الى مكة ما استيسر من الهدى ويقيم على احرامه، ويجعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدى اجلا في ساعة معروفة من يوم معروف فاذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه حلق المحصور مكانه، وأحل من احرامه وعليه عمرة أو حجة مكانها
(م 2
الجامع المفيد ج 2)