الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨-
18
-
قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) يعنى
منحره.
فاذا حل بعد ما ينحر عنه فليذهب حيث شاء وعليه حجة وعمرة مكانها، وان فاته الحج من قابل ولا يقرب النساء والصيد اذا نحر عنه
الهدى حتى يحج من قابل
مسالة:
وان حاج أحصر ومعه هدى قد قلده؟
فانه لا يجزى عنه آخر معه، لأن الأول قد كان وجب عليه للاحصار آخر
فان بعث المحصور بهديه فهلك ولم يعلم ثم حلق هو للموعد؟
ويجب
قال: هو حلال ويبعث بهدى غيره، والذى لا يجد ما يهدى فليصم، فانه بمنزلة من لم يجد ويهدى بعد ذلك ما شاء، ويستحب للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد انقضاء الأجل لئلا يحلق قبل أن يذبح حتى لا يشك في ذلك أنه قد ذبح عنه.
وان حلق قبل أن يذبح عنه لزمه؟
قال: وجبت البدنة على من فاته الحج، وأجرة الشاة عن المحصور
والصوم حيث شاء، والطعم لا يمكن الا بمكة.
والمحصور الذي لا يجد الهدى ولا يمكنه؟
٣٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.