الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣

للمسلمين في البراءة من فلان، وهو مؤتمن على دينه ويتولى على ذلك ما لم يلحق في ذلك معاني تهمة أو ريب في أمر دينه، فينظر في ذلك إن شاء الله.

*مسألة:

وعن رجل يتولى ثلاث أئمة أو ثلاث أنفس، وهو ممن يبصر أحكام الولاية والبراءة، وممن لا يبصر فيتولى أحدهم زيدا، ويبرأ أحدهم من زيد، ويقف أحدهم عن زيد، وهذا الرجل واقف عن زيد.

قلت: ألهذا الرجل أن يتولى الأئمة العدل، أو هذه الأنفس، وكان قد وجبت عليه ولا يتهم من قبل أن يظهروا إليه في زيد؟

قال: معنى أنه قد قيل يتولاهم ما لم يعلم باطل أحدهم في براءة أو ولاية أو وقوف.

*مسألة:

وعمن وافقك في القول والعمل، هل يسعك جهل علم ولايته؟

فإذا وافق في العمل في دين أهل الاستقامة من المسلمين وجبت ولايته.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لرجل من أهل عمان ممن يدين الأباضية:

أنه شيعي. … (م 3 ــــــ الجامع المفيد جـ 1)