الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
قال:
ثلاثة أيام متتابعات في عشر ذي الحجة وعشر الأضحى يصوم
ان شاء، قيل: ويحل مكانه من احرامه وسبعة أيام بعد التشريق، وعليه
الحج والهدى من قابل
الثابت
واختلفوا في المحصور بغير عدو:
الا حصر العدو ابن عباس: لا حصر
وقال طائفة: عدو أو مرض أو غير ذلك
أبى سعيد: الاحصار الصحيح هو الاحصار من العدو، وذلك هو
•
وأما ما عرض من غيره من مرض أو شبهه فيثبت في معناه ما يشبه الاحصار، لان الخروج لا يثبت الا بالزاد والراحلة، وصحة البدن وأمان
الطريق
وقال رضى الله عنه: ان المحصر بعمرة اذا حيل بينه وبين البيت أن لا يصله، فاذا أيس من الوصول في حالة ذلك أنه اذا شاء أن ينظر حتى يرسل، ثم يخرج الى البيت ويطوف ويسعى، ويحل من احرامه، وان شاء بعث بدم ينحر عنه ويواعده صاحبه لوقت معروف، ويعنى أنه اذا رجع من موضعه ذلك الذى أحصر فيه، اذ قد منع لم يبن لى منعه على ذلك، ومتى جاء أحل حيث ما كان اذا أخاف الذى واعده فيه، الا أنه يرجع محرما إلى وقت •