الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠-
فان كان محرما بحجة فلا يحل، ولا يجوز أن ينحر عنه هديه
النحر بمنزلة الحاج، ويقم على احرامه الى يوم النحر، ثم يحل
الا
يوم
وقال من قال: انه يحل له كل شيء الا ما يحرم على أهل منى من النساء، والصيد، حتى يطوف بالبيت
وفى بعض القول: أنه ليس عليه ذلك، وأنه حلال، وهكذا يعجبنى لانه ممنوع من الطواف بالبيت
أبو بكر: المحصر ينحر عنه هدية، حيث أحصر اقتداء بما فعل النبي زمن الحديبية، قال الله تعالى: (والهدى معكوفا) قيل محبوسا •
أبو سعيد: المحصر يبعث بهديه فينحر بالحرم، ويكون احلاله في موضعه، وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام خاصة، كما قال، ولعل ذلك اذا كانوا ممنوعين البلوغ الى البيت، ويأوى الهدى الى البيت ولا يقدرون عليه على حال
واختلفوا في المكي يلى بالحج، ثم يحصر:
أبو سعيد: المحصر الحكم فيه واحد حيث ما كان، واختلفوا فيمن استأجر ليحرم عن ميت وأحرم عنه من ميقاته، ثم أحمر:
قال الشافعى: يحل له من الأجرة بقدر ذلك الموضع الذي أحصر فيه أبو نور عليه أن الحج بالحجة التي أخذ الأجرة عليها.