الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

21

--

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أن على الأجير تمام الحج اذا لم يكن له، وعليه فى سنة معروفة أن حج أن يحج فيها، وعليه ما على المحصر

في الحج من امرها يقاد هو من الاحرام، وعليه في معنى الحج التمام والقيام على ما استؤجر عليه

وان كان شرط عليه وله سنة معروفة فأحصر فيها عن البلوغ الى الحج، فعندى أنه يلحقه معنى قول من قال: ان له ذلك بقدر ما بلغ اليه من الطريق منذ استحق معنى الدخول في الحجة، ويحل عنه مابقى وليس عليه حجة ولا له فيما بقى

وعلى الموصى اتمام الحجة من حيث بلغت، واختلفوا فيما على

المحصر اذا احل ورجع:

الشافعي: عليه الحج من قابل.

النخعى: عليه حجة وعمره.

عطا: ان شاء بعمرة وان شاء بحجة.

مالك: لا قضاء عليه الا أن يكون حج حجة الإسلام.

أبو سعيد: يحسن فيما حكى من المعانى ما قال ليس عليه قضاء

لما دخل فيه، لأنه قد عذر الا أن يكون عليه فرض، فعليه الحج اذا قدر

عليه