الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

قال: عليه كفارة يارب.

وفى جواب له فى امرأة نذرت فقالت: اللهم أو يا ألله أو أحد هذين اللفظين على شيء أن يفعل الله لها ذلك في شيء، فكان ما نذرت ولم تعلم أى أحد ذلك؟

قال: انه قد قيل ان الكفارة فى ذلك كله سواء اطعام عشرة مساكين

أو صيام ثلاثة أيام نسخة عشرة أيام مخيرة

وقال من قال: في قوله اللهم اطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام مخير، وفى قوله: يا ألله أو يارب اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وقال من قال: مخير فى ذلك فى صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين، ويشبه هذا معنى كله اذا ثبت فيه معنى الكفارة للحنث أن يلزمه فيه كفارة اليمين الثانية اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام

ثلاثة أيام.

والوفاء بالنذر على وجهه اذا كان مما يجوز الوفاء به أو يلزم الوفاء به، وان كان القول شيئا من هذا بلفظ كثير مكرر، وانما يريد

بالنذر في معنى أمر واحد، فمى أنه يجزى في ذلك كفارة واحدة

•

مسألة:

قال أبو سعيد: فيمن قال: ان فعل الله لى كذا وكذا أن فيه

اختلاف: