الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨28
بعض يقول: انه نذر •
وبعض يقول: انه ليس بنذر، ولم يوجب هو ذلك نذرا
مسالة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فى المعتكف اذا وطئ أهله؟ فمعى أن الذى يلزمه الكفارة فى الصوم، يلزمه الكفارة بالاعتكاف والذى لا يلزمه الكفارة اذا وطئ فى الصوم في رمضان لا يلزمه الكفارة اذا وطئ فى الاعتكاف، وعليه أن يستأنف
قلت لأبي سعيد: ما تقول في رجل نوى أن يعتكف عشرة أيام، ثم أصبح معتكفا أيلزمه بالدخول أم له الرجعة ان أراد أن يرجع؟
أنه يختلف في ذلك اذا دخل في ذلك:
قال: معى
قال
من قال: يلزمه ذلك.
فمعي
وقال من قال: لا يلزمه ذلك، وأما اليوم الذي دخل فيه معتكفا، أنه يثبت عليه تمامه بمعنى الاعتكاف، ويلزمه ما يلزم المعتكف مثل الصوم، وهو ألزم وأشد عندى لأنه اذا جامع في صوم لم تلزمه كفارة، وهذا اذا جامع لزمته الكفارة.
النافلة
قلت له: فالمعتكف هل مباح له الوطء في الليل مثل الصوم، أو محجور عليه حتى يتم اعتكافه؟
قال: معى
أنه ليس مثل الصوم اذ الليل والنهار سواء، لأن الله تبارك وتعالى أباح الوطء في الليل في شهر رمضان، ومنعه في الاعتكاف لقول الله تبارك وتعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
المساجد (فالليل والنهار سواء فى الحجر والاباحة للمعتكف