الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩-
مسقفا
قيل له: فما تفسير قول المسلمين: أن المعتكف لا يدخل بيتا
قال: معى
أنه يخرج
معناه تحت سقف خاص في البقعة لغير معنى الأجر، لأنه قيل له: أن يعود من لزمته عيادته من المرضى، ويدخل الخلاء، ويكون ذلك تحت سقف له، فالمعتكف يجوز له أن يصل أرحامه؟
قال: معى أن أفضل عندى من عيادة المريض وأجاز له ذلك.
قلت له: ويجوز له أن يعود المرضى كان من غير أرحامه؟
قال: وهكذا عندى أنه يجوز له أن يعود المرضى كان من أرحامه أو لم يكن، قال: وعندى أنهم اختلفوا أين يعتكف المعتكف:
قال من قال: انه لا يجوز الاعتكاف الا فى المسجد الجامع الذي يصلى فيه الخمس، حيث تلزم.
وقال من قال: يجوز له أن يعتكف فى غير المسجد الذى يازم فيه الجمعة، وعليه أن يذهب الى الجمعة.
قلت له: فاذا لم يكن فى حال الذى أراد أن يعتكف فيه، لأنه ليس فيه امام عدل، ولا هو في الأمصار التي تلزم فيها الجمعة، هل يلحقه فيه الاختلاف أنه لا يجوز الاعتكاف الا في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أن لو كانت تلزم؟