الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠قال: معى انما الاختلاف انما يلحق اذا كانت الجمعة لازمة في الحال الذي أراد أن يعتكف فيه، وله عندى أن يعتكف حيث أراد في
الجامع أو في مسجده الذي يؤم فيه
ويعجبني أن يعتكف فى موضع يكون فيه امام، فان أمكنه ذلك في الجامع فهو أحب، والا كان في مسجده بحال الامامة، واختلفوا فيما يعمل المعتكف من غير ما يؤمر به:
فقال
قال: يفسد اعتكافه • من
وقال من قال: يحضر في المسجد بقدر ما عمل مما لا يؤمر به فهو أقل ما قيل فيه عندي.
قال أبو سعيد: وعندى أنه قيل: ان المعتكف له أن يشترى الطعام ويخبز في غير المسجد، ويأكل في المسجد، وليس له أن يأكل الا في المسجد، فان أكل فى غير المسجد فقد قيل يفسد اعتكافه
وقيل: لا يفسد.
وقيل: عليه أن يقعد في المسجد بمقدار ذلك
وقال فى رجل كان معتكفا في مسجد فأخرجه السلطان أو غيره ممن
تبقيه؟
فانه قيل: ان له أن يتم اعتكافه فى غير ذلك المسجد من المساجد الا أن يكون نذر أن يعتكف فى ذلك المسجد بعينه، فانه لا يلزمه التمام للنذر ان عجز عن ذلك، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يطيق