الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

فان قدر أن يتم نذره بنى على ما كان من الاعتكاف مضى قبل

الفجر

قلت له: فيجوز في الأيام التي عجز بها أن يطأ زوجته، ولا يفسد

ذلك اعتكافه؟

لم

قال: معى أنه اذا زال عنه معنى الاعتكاف بالعجز عن ذلك يين لى معنى الوطء لانه انما حجر على المعتكف الوطء مادام

معتكفا

* مسالة:

ذلك

وسئل عن الاعتكاف أهو فرض أو نفل؟

قال: لا أعلم أنه فرض الا من طريق النذور، ومن لزمه

وسئل عن رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا وهو يفرق على الفقراء مائة در هم دره ففعل له ذلك، هل يجوز له أن يعطى حبا أو تمرا بقيمة الدراهم، وبسعر البلد، كان معدوم الدراهم أو واجد؟

قال: معى

أنه لا يجزيه ذلك من طريق النذور، ولا يبر حتى

يفرق ما نذر أن يفرقه.

وقلت له: إن الله نهى عن الوطء في الاعتكاف في واجب منه

أو نفل، أم كان في العموم؟