الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢32
-
قال: معى أنه يخرج في معنى العموم.
قلت له: فيكون الاعتكاف بصوم أو بغير صوم؟
قال: أما فى قول أصحابنا لا يكون الا بصوم.
قلت له: فما العلة في الصوم فيه؟
قال: الله أعلم.
مسألة:
وعن امرأة نذرت ان يعافى الله ولدها وجميع ما تملكه فهو له مالها، أم لها فيه الرجعة؟
أيكون له جميع
قال: معى نه قيل ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له
ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لى أن لها الرجعة.
مسالة:
ومن نذر أن يعتكف فى منزله أو في منزل فلان؟
قال: عليه أن يعتكف فى المسجد اذ انذر باعتكاف، وقوله: في
منزله أو منزل فلان فذلك ليس بشيء.
وقيل: من نذر أن يعتكف فى منزل فلان أو في موضع من المواضع
منهم من أبطل نذره ومنهم من قال عليه اليمين
٣٤٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.