الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

32

-

قال: معى أنه يخرج في معنى العموم.

قلت له: فيكون الاعتكاف بصوم أو بغير صوم؟

قال: أما فى قول أصحابنا لا يكون الا بصوم.

قلت له: فما العلة في الصوم فيه؟

قال: الله أعلم.

مسألة:

وعن امرأة نذرت ان يعافى الله ولدها وجميع ما تملكه فهو له مالها، أم لها فيه الرجعة؟

أيكون له جميع

قال: معى نه قيل ان النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له

ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لى أن لها الرجعة.

مسالة:

ومن نذر أن يعتكف فى منزله أو في منزل فلان؟

قال: عليه أن يعتكف فى المسجد اذ انذر باعتكاف، وقوله: في

منزله أو منزل فلان فذلك ليس بشيء.

وقيل: من نذر أن يعتكف فى منزل فلان أو في موضع من المواضع

منهم من أبطل نذره ومنهم من قال عليه اليمين