الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣-
* مسالة:
ومن اعتكف في مسجد، ثم خرج منه تقية أن له أن يتم اعتكافه في غير ذلك المسجد الا أن يكون نذر أن يعتكف فيه بعينه؟
فلا نذر عليه فيما لا يطيق واذا قدر أن يتم فيه بنى على ما مضى من اعتكافه
•
قيل له: فيجوز له في الأيام التي عجز فيها أن يطأ زوجته؟
قال: اذا زال عنه معنى الاعتكاف لم يين لى منع الوطء.
مسألة:
وللمعتكف اذا كان الحر أن يصعد على ظهر المسجد، فان تكلم فوق المسجد لم يبلغ به ذلك الى فساد اعتكافه، ويجلس في صرحة المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا صلى في والج المسجد
مسألة:
وجائز أن يعتكف في شهر رمضان للنذور وللتطوع، ولا يعتكف وهو صائم كفارة اعتكاف النذر، فان اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوع
فلا يجزيه حتى ينوى الصيام للاعتكاف
•
ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه، فحيل بينه وبين المسجد
بهدم أو غيره؟
(م 3 - الجامع المفيد ج 2)
٣٤٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.