الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤-
34 -
فعليه كفارة يمين مرسل، وقيل يتصدق بقدر المؤنة والمشقة التي كان يتحملها، ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم
مسالة:
وعن بعض الفقهاء: من خرج من معتكفه فتشاغل بشيء يسير أنه
أساء ولا شيء عليه.
مسألة:
ولا
يبيع المعتكف ولا يشترى الا بالدرهم الواحد طعاما لا غناية له عنه أو لعياله، ولا يصل أرحامه بقدمه، وان وصل بسلام أو هدية فجائز وفى عيادة المرضى اختلاف، ولا أحب له ذلك، وكذلك الجنائز فيها اختلاف، ولا يتبعها، وأجاز بعض اتباع الجنازة التي يلى الصلاة عليها، وقيل جنازة أبيه أو أمه، وليس له ما سواهما، وقيل: ولو كان والده ذميا، والله أعلم
٣٤٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.