الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥باب
في الأيمان وما يلزمها
وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عمن قال: عليه عهد الله ان فعل كذا ثم فعل وحنث؟
قال: عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين
متتابعين.
* مسالة:
وعن رجل حلف لا يأكل أكثر من امرأته، فقسمت امرأته الخبز نصفين، فجاء اليها سنور فطرحت له من الخبز، هل يقع على الرجل
الحنث؟
قال: ان كان نوى أكثر منها يعنى به بقية فقد حنث، وان كان
نوى لا يأكل الا نصيبه فليس عليه شيء.
مسألة:
وان حلف لا يأكل من اللحم فأكل الشحم؟
حنث، لأن الشحم من اللحم.
ومن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم؟
٣٤٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.