الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

باب

في الأيمان وما يلزمها

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عمن قال: عليه عهد الله ان فعل كذا ثم فعل وحنث؟

قال: عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين

متتابعين.

* مسالة:

وعن رجل حلف لا يأكل أكثر من امرأته، فقسمت امرأته الخبز نصفين، فجاء اليها سنور فطرحت له من الخبز، هل يقع على الرجل

الحنث؟

قال: ان كان نوى أكثر منها يعنى به بقية فقد حنث، وان كان

نوى لا يأكل الا نصيبه فليس عليه شيء.

مسألة:

وان حلف لا يأكل من اللحم فأكل الشحم؟

حنث، لأن الشحم من اللحم.

ومن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم؟