الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦-
-
لم يحنث، لأن اللحم ليسه من الشحم، وكذلك من حلف لا يأكل
التمر فأكل الدبس لم يحنث.
مسألة:
وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال رجل رطبا فأهدى اليه صاحب المال، أو وهب له رطبا فأكل منه، هل يحنث؟
الا أن يقول من ماله هذا، فاذا حده حنث.
فان حلف لا يأكل من رطب هذه النخلة فأكل من بسرها هل يحنث؟
قال: معى أنه لا يحنث.
قلت له: فان حلف لا يأكل من بسرها فأكل رطبا من رطبها؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: لا يحنث
وقال من قال: يحنث، وأقرب ذلك الى الحنث
وان كان حلف لا يأكل من بسرها هذا المحدود، فاذا صار رطبا
فأكل منه؟
فمعى أنه يختلف في ذلك
٣٤٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.