الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧وسئل عن رجل ذبح شاة يريدها ضحية، فحلفت زوجته أنها لا أكلت ضحية له، فأعطاها لحم هذه الشاة التي ذبحها قبل أن تحلف، هل تسلم من الحنث ان أكلت؟
قال: معى
أنه اذا ذبحها على أنها ضحية فهى اذا كان ممن تجوز ضحيته، ويقع عليها اسم الضحية، ولو تحولت من ملكه فهى ضحية.
مسألة:
وعن رجل حلف بالله وثلاثين حجة أو والله الذي لا اله الا هو وثلاثين حجة أنه لا يفعل كذا وكذا، وحنث؟
فانما عليه هاهنا عندى كفارة اليمين بالله اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وليس عليه عندى من الحج شيء الا أن ينوى أن عليه ثلاثين حجة أو يريدهن أو يقصد اليمين ان فعل كذا وكذا فعليه كفارة اليمين، وعليه ما جعل على نفسه على قول من يقول: ان عليه بالنية ما اعتقد في ايمانه
وان قال: عليه ثلاثون حجة ان فعل كذا وكذا وان لم يفعل ذلك، فأكثر ما عرفنا من قول أهل العلم من أصحابنا أن عليه ما جعل على نفسه من الحج وهو ثلاثون حجة، فان قدر حج ما ألزم وما قدر عليه، وان حضره الموت فعليه اليمين بحالها
نفسه
ومعى أن عليه أن يوصى بالحج الذى ألزم نفسه، فيكون ذلك من ثلث ماله، وفى بعض القول أنه من رأس المال، ولا أعلم فيما نوى