الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

38

-

في هذا أنه انما عليه حجة واحدة لجميع ما جعل على نفسه، لأنه حج جعله على نفسه وليس هو كالأيمان المختلفة على المعنى الواحد

هذا

اذا اختلفت ألفاظها، واتفقت كفاراتها.

وقال من قال: عليه كفارة واحدة.

وقال من قال: عليه بعدد الأيمان كفارات، ولو اتفقت، وأما هذا عندى فانه يلزمه ما جعل على نفسه، وأما أن لا يلزمه شيء وليس للمعنى حجة واحدة عندى فى هذا القول الا أنه قد قيل: ان عجز عن الحج كان عليه لكل حجة كفارة صيام شهرين ومتى ما قدر حج

ما قدر عليه.

وقيل: ان عليه صيام شهرين لجميع ذلك، ومتى ما قدر حج

ما قدر عليه.

وقيل: ليس عليه شيء الا

متي

ما قدر حج، ويكون عليه جميع

ما جعل على نفسه، فاذا كان عليه حتى حضره الموت ولم يبرأ منه

بوجه من الوجوه فقد مضى القول في الوصية عندى

قلت له: فان أراد هذا الحالف الذى حلف، ووجب عليه قضاء

هذه الحجة أن يقضيها من أين يخرج حاجا؟

قال: معى أن فيه اختلافا:

قال من قال: يخرج من حيث حلف